الفاضل القطيفي

9

موسوعة الفاضل القطيفي

[ النظر الأول : في المقدّمات ] [ المقصد الأوّل : أقسام الصلاة ] * قوله : ( ونوافلها في الحضر ) « 1 » . . . إلى آخره . أقول : هذا هو المشهور كاد أن يكون إجماعا ، بل نقل الشيخ « 2 » الإجماع منّا عليه . قال الشهيد : ( لا نعلم فيه خلافا من الأصحاب ) « 3 » . وابن الجنيد « 4 » جعل قبل العصر ثماني ركعات ، ركعتان منها للعصر ، وكأنّه يرى أنّ الزائد ليس لها ، ولم يخالف في العدد . وبالجملة ، فالفتوى على المشهور ، وما ورد من الروايات بغير ذلك فهو محمول على تأكّد الاستحباب فيما اختصّ بالذكر دون غيره .

--> ( 1 ) في إرشاد الأذهان : النظر الأول : في المقدّمات ، وفيه مقاصد : الأول : في أقسامها : وهي واجبة ومندوبة . فالواجبات تسع : اليوميّة ، والجمعة . . . . والمندوب ما عداه ، فاليوميّة خمس . . . ونوافلها في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر . وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر . ( 2 ) الخلاف 1 : 525 - 526 / مسألة 266 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 289 ، باختلاف يسير . ( 4 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 331 / مسألة 221 ، ذكرى الشيعة 2 : 289 .